نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 352
[الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا]
و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذورا خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف. (1)*
على المنيب المباشرة و الإتيان بالحجّ بنفسه و يجب على الأجير إتمام الحجّ. [1]
يلاحظ عليه: بأنّه من أين علم فساد الإجارة، مع إطلاق قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لاحتمال أن يكون العجز حال الإجارة، موضوع لصحتها مطلقا و إن شفى و هو في أثناء الطريق، و هو كاف في التمسك بالإطلاق.
نعم الأحوط لزوم الإعادة على المنوب عنه في هذه الصورة.
(1)* الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا لو كان العذر خلقيّا و لا يستمسك على الراحلة خلقة، فهل تجب الاستنابة، أو لا؟ و الفرق بينه و بين المعضوب، انّ الثاني أعمّ من كونه خلقيا أو طارئا، بخلاف المقام فانّه مختصّ بالخلقي و لذلك ذكرهما المحقّق، و قال:
و لو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ...
و لو كان لا يستمسك خلقة ...
و محور البحث في هذا الفرع اختصاص الاستنابة بالعذر الطارئ أو شمولها للعذر الخلقي أيضا فيه قولان:
1. ذهب الشيخ إلى عمومية الحكم و انّه لا فرق بين الخلقي و الطارئ قال: