responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 352

[الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا]

و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذورا خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف. (1)*


على المنيب المباشرة و الإتيان بالحجّ بنفسه و يجب على الأجير إتمام الحجّ. [1]

يلاحظ عليه: بأنّه من أين علم فساد الإجارة، مع إطلاق قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لاحتمال أن يكون العجز حال الإجارة، موضوع لصحتها مطلقا و إن شفى و هو في أثناء الطريق، و هو كاف في التمسك بالإطلاق.

نعم الأحوط لزوم الإعادة على المنوب عنه في هذه الصورة.

(1)* الفرع التاسع: لو كان العذر خلقيّا لو كان العذر خلقيّا و لا يستمسك على الراحلة خلقة، فهل تجب الاستنابة، أو لا؟ و الفرق بينه و بين المعضوب، انّ الثاني أعمّ من كونه خلقيا أو طارئا، بخلاف المقام فانّه مختصّ بالخلقي و لذلك ذكرهما المحقّق، و قال:

و لو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ...

و لو كان لا يستمسك خلقة ...

و محور البحث في هذا الفرع اختصاص الاستنابة بالعذر الطارئ أو شمولها للعذر الخلقي أيضا فيه قولان:

1. ذهب الشيخ إلى عمومية الحكم و انّه لا فرق بين الخلقي و الطارئ قال:


[1]. معتمد العروة الوثقى: 1/ 249.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست