responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350

[الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل]

بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه. (1)*


و لو قلنا بأنّ الاستنابة مستحبّة، فيجزي أيضا عن الواجب، لأنّ المتبادر من الروايات أنّ ما يأتيه النائب، هو نفس ما كان واجبا في هذه الحالة على المعذور.

(1)* الفرع السابع: إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل إذا استناب و ارتفع العذر أثناء العمل يقع الكلام في موردين:

1. لزوم إتمام العمل على النائب.

2. إجزائه- إذا تم- عن المنوب عنه.

إذا قلنا بعدم الإجزاء عند ارتفاع العذر بعد تمام الأعمال، فالحكم بعدم الإجزاء في المقام واضح جدا، إنّما الكلام لو قلنا بالإجزاء في تلك الصورة، فهل يمكن القول بالإجزاء في المقام أيضا، ففي كلام الشهيد و سيد المدارك احتمالان:

1. انفساخ عقد الإجارة.

2. الإتمام و الانتظار فإن استمر الشفاء يعيد و إلّا يجزي.

قال الشهيد في «الدروس»: لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة؛ و لو كان بعد الإحرام، فالأقرب الإتمام، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء. [1]

و قال في «المدارك»: لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبّس بالإحرام،


[1]. الدروس: 1/ 267.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست