responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322

..........


المراصد من يطلب مالا لم يلزمه الحجّ. [1] و هو كما ترى.

و أمّا إذا اتّفق ذلك صدفة، فظهر العدو القاهر أمام الطريق، و منع من الحركة إلّا بدفع المال فيقع الكلام في وجوب الدفع و عدمه، أو التفصيل بين المال المضرّ و المجحف و غيرهما، أقول: هنا أقوال:

أ. عدم الوجوب، و به قال الشيخ في «الخلاف»، و فخر المحققين.

قال الشيخ: فإنّ لم يجد إلّا طريقا واحدا فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ، لأنّ التخلية لم تحصل، فإن لم يندفع العدو إلّا بمال يبذله أو خفارة [2]، فهو غير واجد، لأنّ التخلية لم تحصل، فإن تحمل ذلك كان حسنا، فإن تطوع بالبذل عنه غيره لزمه، لأنّ التخلية حصلت. [3]

و قال فخر المحقّقين في «الإيضاح»: و الأقوى عندي أنّه لا يجب، فإنّه لا يجب دفع الظلم بالمال. [4]

ب. وجوب الدفع مع المكنة، و به قال المحقّق في «الشرائع»، و العلّامة في «المنتهى»، و الشهيد الثاني و الأردبيلي و صاحب الحدائق.

1. قال المحقّق: و لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بمال، قيل: يسقط و إن قل. و لو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا. [5]


[1]. التذكرة: 7/ 90.

[2]. الأمان و الذمة و في المصباح: 1/ 212، مادة «خفر». خفرت الرجل: حميته و أجرته من طالبه فأنا خفير، و الاسم الخفارة بضم الخاء و كسرها.

[3]. المبسوط: 1/ 301.

[4]. الإيضاح: 1/ 271.

[5]. الشرائع: 1/ 227- 228.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست