responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

[المسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال]

المسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال (بمعنى انّه لا حدّ ماله قهرا و لكن لا يخلّى له الطريق إلّا بمال)، فهل يجب بذله و يجب الحجّ، أو لا؟ أقوال، ثالثها: الفرق بين المضر بحاله و عدمه، فيجب في الثاني دون الأوّل. (1)*


لترك واجب أو فعل حرام آخر، فقد أفتى بعدم الإجزاء، لأنّ وجوب الحجّ مشروط بعدم المانع و المفروض انّه مانع.

أمّا الثاني: ففيما إذا وجب عليه الحجّ في سنة و لم يحجّ فاستقر عليه الحجّ فحاول إفراغ الذمّة و ابتلى بوجود المانع، فأفتى بالصحّة، و ذلك لأنّه لم يكن وجوبه مشروطا- عند التعلّق- بعدم المانع، و لكنّه تسامح و استقر عليه الحجّ، ثمّ توقف الإتيان به (لا الوجوب) على ترك واجب أو فعل حرام.

فيجزي لعدم جريان ما تبنّاه من الدليل (مشروطية الوجوب) فتدخل الصورة في باب الضدين، و قد عرفت أنّ النهي غير مؤثر عند المصنف لكونه متعلّقا بالأمر الخارج لا بنفس العبادة.

و لكن الظاهر انّ المسألتين من باب واحد و لا فرق بينهما في الإجزاء.

(1)* لو كان الدخول إلى بلد، و الخروج منه إلى بلد آخر، حتّى يصل إلى الميقات، مشروطا بضرائب دولية رسميّة، لا يسمح للأجنبي، الدخول أو الخروج إلّا بعد دفع رسوم معينة اتخذت صفة قانونية بلا اختصاص لشخص دون شخص، فالظاهر انّ مثل هذا يعدّ من نفقة الحجّ، و هو خارج عن موضوع البحث، و لعلّه إلى هذه الصورة يشير العلّامة في «التذكرة» بقوله: و لو يكون على‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست