responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 323

..........


2. و قال الشهيد في «المسالك»: و الأولى الوجوب مع الإمكان لتحقّق الاستطاعة. [1]

3. و قال المحقّق الأردبيلي: لا يجب الحجّ للموانع المذكورة (المريض، المعضوب، و العدو الطالب للمال) لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب و هو في الكلّ واضح. إلّا في بذل المال مع التمكّن، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة. [2]

4. و قال صاحب الحدائق- بعد رد الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على عدم الوجوب-: و بذلك يظهر أنّ الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة. [3]

ج. التفصيل بين الإجحاف فلا يجب، و عدمه فيجب، و هو خيرة العلّامة في «التذكرة» و «المنتهى» و الشهيد في «الدروس».

قال العلّامة في «التذكرة» بعد نقل كلام الشيخ: و لو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف، أمكن، لأنّه كأثمان الآلات. [4]

5. و قال أيضا في «المنتهى»: لو لم يندفع العدو إلّا بمال أو خفارة، قال الشيخ: لا يجب، لأنّه لم يحصل التخلية، و لو قيل: إن أمكن دفع المال من غير إجحاف و لا ضرر و لا سقط كان حسنا، لأنّه كأثمان الآلات. [5]


[1]. المسالك: 2/ 141.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان: 6/ 78.

[3]. الحدائق: 14/ 142.

[4]. التذكرة: 7/ 90.

[5]. المنتهى: 2/ 656.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست