نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 302
..........
2. الأحكام و إن كانت تشمل الجاهل لكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنّه غير قابل لتوجه الخطاب إليه فهو غير مأمور بالحكم واقعا فلا يكون وجوب في البين حتّى يستقرّ عليه.
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبنيّ على انحلال التكاليف و أنّ لكلّ شخص خطابا خاصّا و هو كما ترى، إذ لا فائدة في الانحلال بعد عدم سماع المكلّف الخطاب المتوجه إليه، و كفاية كون الخطاب الكلي حجّة على الجميع من دون انحلال، فقوله سبحانه: لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا حجّة على كلّ فرد من آحاد الناس، لأنّه من مصاديقه دون أن يكون هناك خطاب حسب عدد المكلّفين.
و أعجب منه تخصيص التكليف بالعالم و الجاهل، دون المعتقد بالخلاف مع أنّ الموضوع هو الناس أو المؤمن و هو يعمّ جميع الأقسام.
و على كلّ تقدير فهل يلتزم بذلك في مورد العقائد؟ لاشتراك الموردين في عدم إمكان التكليف، اللّهم إلّا أن يفرّق بين المقصر و القاصر و عليه لا فرق بين العقائد و الموضوعات.
3. إنّما يستقرّ الحجّ إذا لم يكن الترك عن عذر، و أمّا إذا كان مستندا إلى العذر فلا موجب للاستقرار و الاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحجّ، و إلّا فلا.
يلاحظ عليه: أنّ العذر، يصلح لرفع العقاب، و أمّا الملاك و لزوم استيفاء المصلحة الملزمة فلا، و الظاهر استقرار الحجّ عليه كما لا يخفى، لأنّه صار مستطيعا و ترك الحجّ. و هذا يكفي في استقرار الواجب، و زوال الاستطاعة يمنع من التمسّك
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 302