responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 301

..........


فأهمل حتّى فات، فيحجّ في زمن حياته، و إن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة و يقضى عنه بعد وفاته. [1]

و لا يخفى خروج المقام عمّا جاء في عبارة الجواهر، فإنّ الإهمال في عبارته راجع إلى التسويف، و أمّا المقام فليس هنا تسويف، إذ الاعتقاد المخالف غير الإهمال فيه حيث اعتقد انّه غير بالغ، ثمّ تبيّن كونه بالغا في ذاك الوقت و زالت الاستطاعة قبل العام القابل.

نعم لو أهمل، يستقر عليه الحجّ، و يدلّ عليه الروايات التي نقلها الشيخ الحرّ في الباب السادس من أبواب وجوب الحجّ، ففي رواية الشحّام أنّه سأل الإمام الصادق 7: التاجر يسوّف الحجّ؟ قال: «ليس له عذر». [2]

و ذهب السيد الخوئي إلى عدم الاستقرار، و استدلّ عليه بوجوه ثلاثة:

1. انّ موضوع وجوب الحجّ هو المستطيع، و متى تحقّق عنوان الاستطاعة، صار الحكم- أي وجوب الحجّ- فعليا لفعلية موضوعه، و إذا زالت الاستطاعة و ارتفع الموضوع، يرتفع وجوب الحجّ، ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتّى بإتلاف الاستطاعة.

يلاحظ عليه: أنّ الأمر يدور بين مدخلية الاستطاعة حدوثا فقط، أو حدوثا و بقاء. و بعبارة أخرى: هل يكفي في وجوب الحجّ كونه مستطيعا أيّام الحجّ فقط- كما هو الحال في التسويف- أو يشترط بقاؤها إلى السنة القادمة، كما هو المحتمل في المقام (الجاهل)؟ فيستصحب الوجوب الجزئي في حقّ من زالت استطاعته على النحو الذي بيّناه غير مرة في كيفية استصحاب الحكم الشرعي.


[1]. الجواهر: 17/ 298.

[2]. الوسائل: 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست