نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 300
[إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك]
و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك- كما إذا تلف ماله- وجب عليه الحجّ و لو متسكّعا. (1)*
وقت العمل غير أنّه تصور انّ المكتوب هو الحجّ المندوب على نحو لو نبّهه أحد، لعدل عن الندب إلى الوجوب.
(1)* 3. إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك هذه الصورة نفس الصورة السابقة، غير أنّه أتى بالحجّ في السابقة و ترك هنا.
فيقع الكلام في موردين:
أ. استقرار الحجّ على ذمّته و إن زالت الاستطاعة.
ب. الميزان في الاستقرار بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة.
أمّا الثاني، فسيوافيك البحث عنه في المسألة الحادية و الثمانين، و قد ذكر المصنّف الميزان في الاستقرار هو بقاؤه مستجمعا للشرائط إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، و أمّا ما ذكره هنا فلم يذكر هناك، و لعلّ النسخة مغلوطة، و الأصل: «مع بقاء الشرائط إلى تمام الحجّ».
و أمّا الأوّل فقال السيد الحكيم [1]: أصل الحكم (استقرار الحجّ) في الجملة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، و استشهد بكلام صاحب الجواهر أنّه قال: لا خلاف و لا إشكال- نصا و فتوى- في أنّه يستقرّ الحجّ في الذمّة إذ استكملت الشرائط