responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 260

..........


و قال في المدارك: و ذلك لأنّ الحجّ على هذا الوجه مندوب، و المندوب لا يجزي عن الواجب. [1]

و قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، و على عدم الإجزاء لو حجّ بنفسه غير مستطيع. [2]

و الأولى الاستدلال بإطلاق الآية حيث إنّ مفادها، وجوب الحجّ على المستطيع سواء أحجّ متسكّعا أم لا.

أمّا الثاني أعني إذا حجّ عن غيره تبرّعا أو إجارة و هو غير مستطيع، فهل يغني عن حجّة الإسلام أو لا؟

قال المحقّق: و لو كان عاجزا عن الحجّ، فحجّ عن غيره، لم يجزه عن فرضه، و كان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة. [3]

و قال العلّامة في «المنتهى»: فإن حجّ عن غيره لا يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو أيسر يجب عليه الحجّ مع الاستطاعة، لأنّه الآن مستطيع للحجّ و لم يحجّ عن نفسه فيما تقدّم فيجب عليه الحجّ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض.

ثمّ استدلّ برواية آدم بن علي الآتية [4] و كان عليه الاستدلال بإطلاق الآية الشامل لهذه الصورة، و المسألة مورد اتّفاق بين الأصحاب. [5]

و قال في الجواهر: إنّ المسألة من القطعيّات التي لا يقبل فيها أمثال ذلك (بعض الروايات)، و من الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب‌


[1]. المدارك: 7/ 52.

[2]. الجواهر: 17/ 275.

[3]. الشرائع: 1/ 226.

[4]. المنتهى: 2/ 654.

[5]. المدارك: 7/ 50.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست