نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 260
..........
و قال في المدارك: و ذلك لأنّ الحجّ على هذا الوجه مندوب، و المندوب لا يجزي عن الواجب. [1]
و قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، و على عدم الإجزاء لو حجّ بنفسه غير مستطيع. [2]
و الأولى الاستدلال بإطلاق الآية حيث إنّ مفادها، وجوب الحجّ على المستطيع سواء أحجّ متسكّعا أم لا.
أمّا الثاني أعني إذا حجّ عن غيره تبرّعا أو إجارة و هو غير مستطيع، فهل يغني عن حجّة الإسلام أو لا؟
قال المحقّق: و لو كان عاجزا عن الحجّ، فحجّ عن غيره، لم يجزه عن فرضه، و كان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة. [3]
و قال العلّامة في «المنتهى»: فإن حجّ عن غيره لا يجزئه عن حجّة الإسلام، و لو أيسر يجب عليه الحجّ مع الاستطاعة، لأنّه الآن مستطيع للحجّ و لم يحجّ عن نفسه فيما تقدّم فيجب عليه الحجّ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض.
ثمّ استدلّ برواية آدم بن علي الآتية [4] و كان عليه الاستدلال بإطلاق الآية الشامل لهذه الصورة، و المسألة مورد اتّفاق بين الأصحاب. [5]
و قال في الجواهر: إنّ المسألة من القطعيّات التي لا يقبل فيها أمثال ذلك (بعض الروايات)، و من الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب