responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259

[المسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام]

المسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك، و ما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيرا، كما صرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع، و واجبة على المستطيع، و يتحقّق الأوّل بأيّ وجه أتى به، و لو عن الغير تبرّعا أو بالإجارة، و لا يتحقّق الثاني إلّا مع حصول شرائط الوجوب. (1)*


و الجواب واضح، للفرق بين الإجارة و النذر، انّ وجوب الوفاء لا يحدث إلّا حكما تكليفيّا و هو وجوب الوفاء بالنذر، و لا يحدث حكما وضعيّا بأن يكون عمله عمله و فعله ملكا للغير، و هذا بخلاف المقام، فانّ وجوب تسليم ما عليه من الأعمال لغيره، أعني: المؤجر، ينافي وجوب الحجّ، فلو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء و الخياطة، يتعلّق بهما حقّ الغير، و معه كيف يجب الحجّ؟

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا حجّ متسكّعا لنفسه، وجب عليه الحجّ إذا استطاع.

2. إذا حجّ عن غيره تبرّعا أو إجارة- مع عدم كونه مستطيعا- يجب عليه الحجّ إذا استطاع.

أمّا الأوّل، فهو مورد اتّفاق بين الأصحاب، قال في الشرائع: «و كذا (لا يجزي) لو تكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة». [1]


[1]. الشرائع: 1/ 226.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست