و إطلاق الآية مع اتّفاق الأصحاب كافيان في ثبوت الحكم، و ربّما يستدلّ أيضا برواية آدم بن علي، عن أبي الحسن 7 قال: «من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به، أجزأت عنه، حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ». [2]
و ظاهر الرواية أنّه إذا وجب الحجّ على شخص و لم يحجّ و حجّ عن آخر متسكّعا، أجزأت عن المنوب عنه، و لا يجزي عنه فلو استطاع وجب عليه الحجّ.
نعم في السند، محمد بن سهل بن اليسع الأشعري الذي ورد في سند 73 حديثا روى عن الرضا و أبي جعفر 7 و له كتاب، و قال الطوسي: له مسائل عن الرضا، و لكن لم يوثّق و إن مال الوحيد إلى إثبات وثاقته.
و هو يروي عن آدم بن علي و هو مجهول لم يرد في حقّه شيء سوى انّه له روايتان في التهذيبين، فالرواية قاصرة عن كونها حجة، إلّا إذا ثبت اعتماد الأصحاب عليه، لا على إطلاق الآية أو غيره من القواعد.
و في مقابله، صحيحتا معاوية بن عمار.
1. حجّ الصرورة يجزي عنه و عمّن حجّ عنه.
حمله الشيخ و غيره على الإجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ، و يشهد له رواية آدم بن علي.
2. عن رجل حجّ عن غيره يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، قال: نعم.
و ربما يحمل على الإجزاء عن المنوب عنه، لا النائب باحتمال رجوع قوله: