responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 237

..........


حتّى يحكم عليه، به و ما ربّما يقال من أنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، صحيح في غير هذا المورد، إذ ليست الكفّارات من لوازم الحجّ، فإنّ جمعا غفيرا يحجّون و لا يأتون بموجب الكفّارات.

و أمّا الثاني: فيقع الكلام في مقامين:

1. في جواز امتناعه عن بذل ثمن الهدي، و لا شكّ أنّ من قال بجواز الرجوع في الكلّ يقول في الجزء أيضا، و قد ذكر المصنّف في المسألة الحادية و الأربعين أنّ في جواز الرجوع بعد الدخول في الإحرام وجهين.

نعم على ما ذكرنا من أنّ الموضوع داخل في العهد و العقد، و كلّ ما كان كذلك يجب العمل به، فينتج وجوب العمل بكلّ ما تعهّد به، و منه ثمن الهدي.

فإن قلت: إنّ الباذل و إن تعهّد نفقة الحجّ، و لكنّه بامتناعه عن بذل ثمن الهدي يدخل الموضوع في غير الواجد للهدي، فيخلفه صيام ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجعتم، قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ. [1]

قلت: قد عرفت انّ المبذول له داخل في المستطيع شرعا، و من المعلوم المستطيع شرعا عبارة عمّن يقدر على الهدي، و أمّا العاجز عنه- و إن قدر على غيره- فغير مستطيع، و لذلك لو تمكّن الإنسان من الحجّ سوى ثمن الهدي، لا يجب عليه الحجّ، و على ذلك فليس للباذل الامتناع عن بذل ثمن الهدي بحجّة أنّ له بدلا، و ذلك لأنّ البدل أعني: الصيام- ليس في عرض الهدي و إنّما هو في طوله.

و على أيّ تقدير، فلو امتنع، فإن قدر المبذول له على ثمن الهدي يجب عليه،


[1]. البقرة: 196.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست