نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 238
[المسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
المسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الافراد أو لعمرة مفردة، لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانيا، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسرا وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه، (و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعا، و لصدق الاستطاعة عرفا). (1)*
و تكون الاستطاعة استطاعة تلفيقيّة من البذلي و المالي، و أمّا إذا كان عاجزا عن ثمن الهدي فيحتمل عدم وجوب الإتمام، لأنّه يكشف عن عدم الاستطاعة بامتناع الباذل، و مع امتناعه يخرج عن كونه مستطيعا فلا يغني عن حجّة الإسلام حتّى و لو استمر في العمل بالصيام.
2. في استظهار مفاد كلام الباذل، فهل هو ظاهر في بذل ثمن الهدي أيضا ليبذل أو لا؟
و بعبارة أخرى: ليس الباذل بصدد الامتناع، و إنّما هو بصدد الاستفسار و انّه هل تعهّد ببذل نفقة الهدي مع نفقة الحج أو لا؟
فلو كان محور البحث هو هذا، فلا شكّ أنّ التعهد للكلّ تعهد للجزء أيضا، فانّ الهدي من أجزاء الحجّ، و أمّا الصوم فليس من أجزاء الحجّ، و إنّما هو بدل عمّا تركه من الجزء.
(1)* في المسألة فروع:
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 238