responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236

[المسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]

المسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، و أمّا الكفّارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه، و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره، ففي كونه عليه أو على الباذل، وجهان. (1)*


قلت: إنّ تعدد العقاب و وحدته غير تابع لوحدة القدرة و تعدّدها، بل يصحّ تعدّد العقاب مع وحدة القدرة إذا لم يكن ممتثلا و لا تاركا عن دليل، و هذا كما إذا ابتلى بغريقين لا يقدر إلّا على نجاة أحدهما، فلو اشتغل بنجاة أحدهما و غرق الآخر يكون في تركه مستندا إلى العذر، و أمّا إذا اشتغل بنفسه و لم يأب بالغريقين أبدا فيتعدد عقابه، إذ يخاطب عندئذ: لم تركت إنقاذ هذا الغريق بلا عذر؟

فيعاقب، ثمّ يخاطب بالنسبة إلى الغريق الآخر لم تركت هذا بلا عذر؟ فيتعدّد العقاب و إن كانت قدرته واحدة.

لكن الكلام في الفرع الأوّل و صدق الاستطاعة، فلا يعد مثل هذا استطاعة عرفية ما لم يتعيّن الموضوع له.

(1)* في المسألة فرعان:

1. الكفّارات على المبذول له فيما إذا أتى بموجبها عمدا، و أمّا في غيره، ففيه وجهان.

2. ثمن الهدي على الباذل.

فلندرس الفرعين واحدا بعد الآخر.

أمّا الأوّل: فالظاهر انّ الكفّارات كلّها على المبذول له، و ذلك لأنّ الباذل إنّما تعهّد نفقة الحجّ ذهابا و إيابا و الإقامة في المشاعر، و أمّا ما وراء ذلك فلم يتعهد به‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست