responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193

..........


6. لو كان له بعض النفقة فبذل البقية.

7. لو بذل له نفقة الذهاب دون الإياب، أو إذا لم يبذل نفقة العيال.

و إليك دراسة الكلّ واحدا بعد الآخر.

الأوّل: بذل الزاد و الراحلة الظاهر من كلمات الأصحاب اتّفاقهم على وجوب الحجّ إذا بذل لغير المستطيع ما يتمكّن معه من الحجّ مع سائر الشرائط من نفقة الذهاب و الإياب و نفقة العيال و لم أعثر على مخالف، و خالفنا الجمهور إلّا الشافعي، فقد نقل عنه قولان إذا كان الباذل ولدا، و أمّا غير الولد، فلا يجب الحجّ بالبذل، و إليك نقل بعض الكلمات.

1. قال الشيخ في «الخلاف»: إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحجّ، و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني، و هو الذي يختارونه أنّه لا يلزمه.

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار الواردة في هذا المعنى، و أيضا قوله تعالى:

مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و هذا قد استطاع. [1]

2. و قال في «الغنية» في تفسير الاستطاعة: و الاستطاعة تكون بالصحّة و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد و الراحلة. [2] و إطلاقه يعمّ صورة الإباحة و التمليك.

3. و قال المحقّق: و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه.

4. و قال العلّامة في «المنتهى»: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله‌


[1]. الخلاف: 2/ 251، المسألة 9.

[2]. الغنية: 152.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست