5. و قال العلّامة في «التذكرة»: لو لم يكن له زاد و راحلة، أو كان و لا مئونة له لسفره أو لعياله، فبذل له باذل الزاد و الراحلة و مئونته ذاهبا و عائدا و مئونة عياله مدّة غيبته، وجب عليه الحجّ عند علمائنا، سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا، لأنّه مستطيع للحج، ثمّ قال: و للشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولدا ...
6. و قال المحدّث البحراني: ظاهر الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) الإجماع على أنّه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله، وجب عليه الحجّ، و كان بذلك مستطيعا. [3]
7. و في «الجواهر» بعد قول المحقّق «وجب عليه»: إجماعا محكيا في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصلا، و هو الحجّة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة. [4]
و قال ابن قدامة: و لا يلزمه الحجّ ببذل غيره له، و لا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيّا، و سواء بذل له الركوب و الزاد أو بذل له مالا، و قال الشافعي: إنّه إذا بذل له ولده ما يتمكّن به من الحجّ لزمه، لأنّه أمكنه الحجّ من غير منّة تلزمه و لا ضرر يلحقه الحجّ كما لو ملك الزاد و الراحلة.