responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

..........


وجب عليه الحجّ مع استكمال الشروط الباقية، و كذا لو حجّ به بعض إخوانه، ذهب إليه علماؤنا خلافا للجمهور.

لنا: إنّه مستطيع فوجب عليه الحجّ. [1]

5. و قال العلّامة في «التذكرة»: لو لم يكن له زاد و راحلة، أو كان و لا مئونة له لسفره أو لعياله، فبذل له باذل الزاد و الراحلة و مئونته ذاهبا و عائدا و مئونة عياله مدّة غيبته، وجب عليه الحجّ عند علمائنا، سواء كان الباذل قريبا أو بعيدا، لأنّه مستطيع للحج، ثمّ قال: و للشافعي قولان في وجوب الحجّ إذا كان الباذل ولدا ...

و إن لم يكن ولد لم يجب القبول. [2]

6. و قال المحدّث البحراني: ظاهر الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) الإجماع على أنّه لو بذل له باذل الزاد و الراحلة و نفقة له و لعياله، وجب عليه الحجّ، و كان بذلك مستطيعا. [3]

7. و في «الجواهر» بعد قول المحقّق «وجب عليه»: إجماعا محكيا في الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصلا، و هو الحجّة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة. [4]

و قال ابن قدامة: و لا يلزمه الحجّ ببذل غيره له، و لا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيّا، و سواء بذل له الركوب و الزاد أو بذل له مالا، و قال الشافعي: إنّه إذا بذل له ولده ما يتمكّن به من الحجّ لزمه، لأنّه أمكنه الحجّ من غير منّة تلزمه و لا ضرر يلحقه الحجّ كما لو ملك الزاد و الراحلة.


[1]. المنتهى: 2/ 652.

[2]. التذكرة: 7/ 60، المسألة 44.

[3]. الحدائق: 14/ 99.

[4]. الجواهر: 17/ 261.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست