responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192

[المسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]

المسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه، و كذا لو قال: حجّ بهذا المال و كان كافيا له- ذهابا و إيابا- و لعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها. (1)*


حكمه، مع الواجب المعلّق، لأنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون كالواجب المطلق.

و ثانيا: على ما ذكر في الفرع الثاني للمسألة السابقة من أنّه «إذا حصلت الاستطاعة أوّلا، ثمّ حصل واجب فوري لا يمكن الجمع بينهما يكون من باب المزاحمة» يكون المقام أيضا داخلا في باب المزاحمة، إذ أي فرق بين الواجب الفوري (التمريض) المتأخر وجوبه عن الاستطاعة، و زيارة الحسين 7 في يوم عرفة بعد حصول شرطه (مجي‌ء المسافر).

و أمّا على المختار فالجميع داخل في موارد التزاحم بحصول شرط كلا الوجوبين، و لا أثر لتقدّم وجوب أحدهما على الآخر.

(1)* في المسألة فروع:

1. الفاقد للاستطاعة، إذا بذل له الزاد و الراحلة ذهابا و إيابا مع سائر الشرائط يجب عليه الحجّ.

2. فيما إذا أبيح له التصرف.

3. فيما إذا بذل له الثمن.

4. فيما إذا لم يكن البذل واجبا على الباذل لنذر و نحوه.

5. كون الباذل موثوقا به.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست