نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 68
فی مسقطات خیار المجلس:
ذکر الفقهاء أنّه یسقط بأمور أربعة: 1- اشتراط سقوطه فی نفس العقد. 2- اسقاطه بعد العقد. 3- التفرّق عن رضا. 4- التصرّف. فلنأخذ کلّ واحد بالبحث:
المسقط الأوّل: اشتراط سقوطه فی نفس العقد:
لا یظهر الخلاف فی سقوطه بالاشتراط فی متن العقد. و الدلیل علیه هو عموم: «المؤمنون عند شروطهم»[1]و المفروض أنّ الشرط المزبور أمر جائز فی نفسه فلا یشمله ذیله: إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما. فإن قلت: إنّه معارض بإطلاق أدلّة خیار المجلس و النسبة بین الدلیلین عموم من وجه، فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر. قلت: إنّ دلیل نفوذ الشرط الجائز مقدّم علی دلیل خیار المجلس و ذلک لأنّ معنی دلیل الخیار أنّ البیع بما هو هو مع قطع النظر عن الطوارئ و العوارض مقتضی للخیار، و أمّا معها فلا بأس من منع تأثیر المقتضی کما هو الحال فی کلّ
[1]- الوسائل: ج 12، الباب 6 من أبواب الخیار، الحدیث 1 و 2 و 5.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 68