responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309

فللبنت و البنات: النصف و الثلثان، و للأُخت و الاخوات: النصف و الثلثان، و لكلالة الام: الثلث و السدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة و الا وليين؟

يتّضح الجواب ببيان أمر: و هو دخول الاخ في كلالة الام، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس، و غير الواحد، سواء كانوا ذكراً أم أُنثى، أو ذكراً و أُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.

و هذا بخلاف الطائفتين الاوليين فللبنت و الأُخت المنفردتين النصف، و لأَزيد من الواحدة الثلثان، و لو انضمّ إليهما الاخ فللذكر مثل حظّ الانثيين في الطائفتين، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.

و على ذلك و كلالة الام مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلّا به، بخلاف البنت و أزيد، أو الأُخت و أزيد، فربّما يرثن بالقرابة و ذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الاخ.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:

إنّ كلالة الام، ترث بالفرض مطلقاً كان معهم ذكر أو لا، تفرّدت من الطبقة بالارث أو لا، فلو لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضاً و الباقي ردّاً. و لا ينقص حظّهم في صورة من الصور لو لم يزد عند الرد، و هذا آية عدم ورود النقص عند التزاحم.

و بالجملة: لا نرى فيهم أيّ ازالة من الفرض في حال من الحالات و لا ورود نقص عليهم عند تطوّر الاحوال. و هذا بخلاف البنت و الأُخت فلو دخل فيهم: الاخ، يتغيّر الفرض من النصف أو الثلثين، إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدين، أو كلالة الام، ثمّ يقتسمون بالتثليث و تنقص حظوظ البنت‌

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست