نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 309
فللبنت و
البنات: النصف و الثلثان، و للأُخت و الاخوات: النصف و الثلثان، و لكلالة الام:
الثلث و السدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة و الا وليين؟
يتّضح
الجواب ببيان أمر: و هو دخول الاخ في كلالة الام، لا يخرجها عن كونها وارثة
بالفرض، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس، و غير الواحد، سواء كانوا
ذكراً أم أُنثى، أو ذكراً و أُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.
و
هذا بخلاف الطائفتين الاوليين فللبنت و الأُخت المنفردتين النصف، و لأَزيد من
الواحدة الثلثان، و لو انضمّ إليهما الاخ فللذكر مثل حظّ الانثيين في الطائفتين،
أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.
و
على ذلك و كلالة الام مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلّا به، بخلاف البنت و أزيد، أو
الأُخت و أزيد، فربّما يرثن بالقرابة و ذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الاخ.
إذا
عرفت ما ذكرنا فنقول:
إنّ
كلالة الام، ترث بالفرض مطلقاً كان معهم ذكر أو لا، تفرّدت من الطبقة بالارث أو
لا، فلو لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضاً و الباقي ردّاً. و لا ينقص حظّهم في
صورة من الصور لو لم يزد عند الرد، و هذا آية عدم ورود النقص عند التزاحم.
و
بالجملة: لا نرى فيهم أيّ ازالة من الفرض في حال من الحالات و لا ورود نقص عليهم
عند تطوّر الاحوال. و هذا بخلاف البنت و الأُخت فلو دخل فيهم: الاخ، يتغيّر الفرض
من النصف أو الثلثين، إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدين، أو كلالة
الام، ثمّ يقتسمون بالتثليث و تنقص حظوظ البنت
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 309