نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 310
أو البنات
أو الأُخت و الاخوات عن النصف و الثلثين بكثير، و هذا آية جواز دخول النقص عليهم
عند التزاحم.
و
بعبارة أُخرى: أنّ كلالة الام ترث دائماً بالفرض حتى فيما إذا تفرّدت، و أمّا
الطائفتان الاوليان فإنّما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ، و أُخرى
بالقرابة فقط كما إذا انضمّ الاخ إليهنّ. و أيضاً: كلالة الام لا يرد عليها النقص
و لا ينقص حظهم عن الثلث و السدس، بخلاف الاخيرتين فينقص حظّهما عن النصف و
الثلثين.
و
لعلّه إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: «دون من يتقرّب بالأمّ
الذي لا يرث إلّا بالفرض، بخلاف غيره فإنّه يرث به تارة و بالقرابة أُخرى كالبنت و
البنتين، اللَّتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية
لَانّ للذكر حينئذ مثل حظّ الانثيين»[1].
و
قال العاملي: «و يدخل النقص على البنت و البنات لَانّهنّ إذا اجتمعن مع البنين
ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية"
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*" و كذا الحال في الاخوة
و الاخوات من قبل الاب أو من قبلهما»[2].
قال
المحقّق: يكون النقص داخلًا على الاب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاب و
الام أو بالاب من الأُخت و الاخوات دون من يتقرّب بالأمّ بالام، و لم يذكر
العلّامة في القواعد[3] «الاب» و
هو الصحيح لَانّ الكلام في المقام هو
[1] . الجواهر 110: 39. و حاشية جمال الدين على الروضة
البهية: 297/ 2 في هامش الكتاب.