responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 310

أو البنات أو الأُخت و الاخوات عن النصف و الثلثين بكثير، و هذا آية جواز دخول النقص عليهم عند التزاحم.

و بعبارة أُخرى: أنّ كلالة الام ترث دائماً بالفرض حتى فيما إذا تفرّدت، و أمّا الطائفتان الاوليان فإنّما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ، و أُخرى بالقرابة فقط كما إذا انضمّ الاخ إليهنّ. و أيضاً: كلالة الام لا يرد عليها النقص و لا ينقص حظهم عن الثلث و السدس، بخلاف الاخيرتين فينقص حظّهما عن النصف و الثلثين.

و لعلّه إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: «دون من يتقرّب بالأمّ الذي لا يرث إلّا بالفرض، بخلاف غيره فإنّه يرث به تارة و بالقرابة أُخرى كالبنت و البنتين، اللَّتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية لَانّ للذكر حينئذ مثل حظّ الانثيين»[1].

و قال العاملي: «و يدخل النقص على البنت و البنات لَانّهنّ إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*" و كذا الحال في الاخوة و الاخوات من قبل الاب أو من قبلهما»[2].

قال المحقّق: يكون النقص داخلًا على الاب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاب و الام أو بالاب من الأُخت و الاخوات دون من يتقرّب بالأمّ بالام، و لم يذكر العلّامة في القواعد[3] «الاب» و هو الصحيح لَانّ الكلام في المقام هو


[1] . الجواهر 110: 39. و حاشية جمال الدين على الروضة البهية: 297/ 2 في هامش الكتاب.

[2] . مفتاح الكرامة: 120/ 8.

[3] . المصدر نفسه.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست