نعم
روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في
الميراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة[2]
و بما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بكلالة الام. فإذا
كان هؤلاء من قدّمهم اللّه و لا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن
البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاب و الام أو بالاب من الأُخت أو الاخوات.
روى
محمد بن مسلم عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها
و إخوتها لَامّها و إخوة و أخوات لَابيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و
لِاخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء، و ما بقي سهم للِاخوة و
الاخوات من الاب:" لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*"
لَانّ السهام لا تعول و لَانّ الزوج لا ينقص من النصف، و لا الاخوة من الام من
ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث[3].
و
ورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الاخبار: عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون و هو أنّه «و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له»[4].
ما
الفرق بين البنت و كلالة الأم:
بقي
الكلام في عدّ البنت و البنات و الأُخت و الاخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون
الاخت و الاخ من الام، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.
[1] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث،
الحديث 12، 3 و 17 و 15.
[2] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث،
الحديث 12، 3 و 17 و 15.
[3] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث،
الحديث 12، 3 و 17 و 15.
[4] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث،
الحديث 12، 3 و 17 و 15.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 308