نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 307
السدس، و لا
يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه. و أمّا التي أخّر: ففريضة البنات
و الاخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما
بقي، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدىَ بما قدّم اللّه
فأُعطي حقّه كاملًا، فإن بقي شيء كان لمن أخّر، و إن لم يبق شيء فلا شيء له»[1].
فقد
جاء في كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم النقص و هم عبارة عن:
1
الزوج. 2 الزوجة. 3 الام، و هؤلاء يشاركون في أنّهم لا يهبطون عن فريضة إلّا إلى
فريضة أُخرى و هذا آية أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.
و
كان عليه أن يذكر الاخ و الأُخت من أُمّ، لَانّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث)
إلّا إلى سهم آخر و قد جاء الجميع في كلام الامام أمير المؤمنين. روى أبو عمر
العبدي عن علي بن أبي طالب أنّه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة
أسهم، و النصف ثلاثة أسهم، و الثلث سهمان، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثلاثة أرباع
سهم، و لا يرث مع الولد إلّا الابوان و الزوج و المرأة، و لا يحجب الام عن الثلث
إلّا الولد و الاخوة، و لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع، و لا تزاد
المرأة على الربع و لا تنقص عن الثمن، و إن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء،
و لا تزاد الاخوة من الام على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و
الانثى، و لا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد، و الوالد، و الدية تقسم
[1] . الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث،
الحديث: 6، لاحظ المستدرك للحاكم: 340/ 4 كتاب الفرائض و الحديث صحيح على شرط
مسلم، و أورده الذهبي في تلخيصه اذعاناً بصحته.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 307