responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15

و هما حقيقتان مختلفتان لغة و عرفاً و شرعاً، و لو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح و الغسل، لا الاكتفاء بالغسل.

2 ما روي عن علي عليه السّلام من أنّه كان يقضي بين الناس فقال: «" وَ أَرْجُلَكُمْ‌" هذا من المقدّم و المَؤخّر في الكلام فكأنّه سبحانه قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ و اغسلوا أرجلكم‌ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌)».

لكنّه يرد: بأنّ أئمّة أهل البيت كالباقر و الصادق- عليهما السلام- أدرى بما في البيت، و هما اتّفقا على المسح، و هل يمكن الاتّفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل؟! إنّ المؤَكد هو أنّ هذه الرواية موضوعة عن لسان الامام ليثيروا الشك بين أتباعه و شيعته. و لا نعلّق على احتمال التقديم و التأخير شيئاً، سوى أنّه يجعل معنى الآية شيئاً مبهماً في المورد الذي يطلب فيه الوضوح، إذ هي المرجع للقروي و البدوي، و للحاضر عصر النزول، و الغائب عنه، فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد، ثمّ إنّه أيّ ضرورة اقتضت هذا التقديم و التأخير، مع إنّه كان من الممكن ذكر الارجل بعد الايدي من دون تأخير؟ و لو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب، و إنّ غسل الارجل بعد مسح الرأس، فكان من الممكن أن يُذكر فعله و يقال: (فامسحوا برءوسكم و اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين). كلّ ذلك يعرب عن أنّ هذه محاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص و ما عليه أئمّة أهل البيت من الاتّفاق على المسح.

3 ما روي عن ابن عمر في الصحيحين قال: تخلّف عنّا رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- في سفره، فأدركنا و قد أرهقنا العصر، و جعلنا نتوضّأ و نمسح‌

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست