نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 15
و هما
حقيقتان مختلفتان لغة و عرفاً و شرعاً، و لو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح و
الغسل، لا الاكتفاء بالغسل.
2
ما روي عن علي عليه السّلام من أنّه كان يقضي بين الناس فقال: «"
وَ أَرْجُلَكُمْ" هذا من المقدّم و المَؤخّر في الكلام فكأنّه سبحانه قال: (فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ و اغسلوا
أرجلكم وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)».
لكنّه
يرد: بأنّ أئمّة أهل البيت كالباقر و الصادق- عليهما السلام- أدرى بما في البيت، و
هما اتّفقا على المسح، و هل يمكن الاتّفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل؟!
إنّ المؤَكد هو أنّ هذه الرواية موضوعة عن لسان الامام ليثيروا الشك بين أتباعه و
شيعته. و لا نعلّق على احتمال التقديم و التأخير شيئاً، سوى أنّه يجعل معنى الآية
شيئاً مبهماً في المورد الذي يطلب فيه الوضوح، إذ هي المرجع للقروي و البدوي، و
للحاضر عصر النزول، و الغائب عنه، فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد، ثمّ
إنّه أيّ ضرورة اقتضت هذا التقديم و التأخير، مع إنّه كان من الممكن ذكر الارجل
بعد الايدي من دون تأخير؟ و لو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب، و إنّ غسل
الارجل بعد مسح الرأس، فكان من الممكن أن يُذكر فعله و يقال: (فامسحوا برءوسكم و
اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين). كلّ ذلك يعرب عن أنّ هذه محاولات فاشلة لتصحيح
الاجتهاد تجاه النص و ما عليه أئمّة أهل البيت من الاتّفاق على المسح.
3
ما روي عن ابن عمر في الصحيحين قال: تخلّف عنّا رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و
سلم- في سفره، فأدركنا و قد أرهقنا العصر، و جعلنا نتوضّأ و نمسح
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 15