responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للَاعقاب من النار» مرتين أو ثلاث‌[1].

و يرد هذا الاستدلال: أنّ هذه الرواية على تعيّن المسح أدلّ من دلالتها على غسل الرجلين، فإنّها صريحة في أنّ الصحابة يمسحون، و هذا دليل على أنّ المعروف عندهم هو المسح، و ما ذكره البخاري من أنّ الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل، اجتهاد منه، و هو حجّة عليه لا على غيره، فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حتى يمسح رجليه عدّة سنين إلى أن ينكر عليه النبيّ المسح؟!

على أنّ للرواية معنى آخر تؤيّده بعض المأثورات، فقد روي: أنّ قوماً من أجلاف العرب، كانوا يبولون و هم قيام، فيتشرشر البول على أعقابهم و أرجلهم فلا يغسلونها و يدخلون المسجد للصلاة، و كان ذلك سبباً لذلك الوعيد[2] و يؤَيّد ذلك ما يوصف به بعض الاعراب بقولهم: بوّال على عقبيه، و على فرض كون المراد ما ذكره البخاري، فلا تقاوم الرواية نص الكتاب.

4 روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حيّة، قال: رأيت عليّاً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثمّ قال: «أردت أن أُريكم طهور نبيّكم»[3].

يلاحظ عليه: أنّ أبا حيّة مجهول لا يعرف، و نقله عنه أبو إسحاق الذي شاخ و نسى و اختلط و ترك الناس روايته‌[4] أضف إليه أنّه يعارض ما رواه عنه أهل‌


[1] . صحيح البخاري ج 1 كتاب العلم ص 18 باب من رفع صوته، الحديث 1.

[2] . مجمع البيان: 167/ 2.

[3] . سنن ابن ماجة: 170/ 1 باب ما جاء في غسل القدمين الحديث الاوّل.

[4] . لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة 170 و ميزان الاعتدال للذهبي: 519/ 4، برقم 10138 و ص 489 باب« أبو إسحاق».

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست