نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 14
الوضوء
غسلتان و مسحتان، و إلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة
النجفيّة:
إنّ الوضوء غسلتان عندنا
و مسحتان و الكتاب معنا
فالغسل للوجه و لليدين
و المسح للرأس و للرجلين
و
بعد وضوح دلالة الآية، و اجماع أئمّة أهل البيت على المسح، و استناداً إلى جملة الادلّة
الواضحة التي ذكرنا بعضاً منها، فانّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً و لا يصمد
أمام النقاش، إلّا أنّا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدل بها القائلون بالغسل
ليتبيّن للقارئ الكريم مدى ضعف حجّيتها:
1
إنّ الاخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، و الغسل مشتمل على المسح و لا ينعكس، فكان
الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه، و يكون غسل الارجل يقوم مقام مسحها[1].
يلاحظ
عليه: أنّ أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح، و ليس شيء أوثق من كتاب اللّه، فلو
دلّ على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح. و القرآن هو المهيمن
على الكتب و المأثورات، و المعارض منها للكتاب لا يقام له وزن.
و
أعجب من ذلك قوله: إنّ الغسل مشتمل على المسح، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان، فالغسل
إمرار الماء على المغسول، و المسح إمرار اليد على الممسوح[2]