و
هؤلاء من أعلام التابعين و فيهم الصحابيان: ابن عباس و أنس و قد أصفقوا على المسح
و قراءة الجر الصريحة في تقديم المسح على الغسل، و جمهور أهل السنّة يحتجّون
بأقوالهم في مجالات مختلفة فلما ذا أُعرض عنهم في هذا المجال المهم و الحساس في
عبادة المسلم.
إنّ
القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، و هم يسندون المسح إلى
النبيّ الاكرم- صلى الله عليه و آله و سلم-، و يحكون وضوءه به، قال أبو جعفر
الباقر عليه السّلام: «أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و
سلم-؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه ... إلى أن قال: ثمّ مسح رأسه و
قدميه.
و
في رواية أُخرى: ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في
الاناء[2].
و
في ضوء هذه الروايات و المأثورات اتّفقت الشيعة الامامية على أنّ