responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12

و نزيد بياناً أنّه على قراءة النصب يتعيّن العطف على محل برءوسكم، و لا يجوز العطف على ظاهر" أَيْدِيَكُمْ‌" لاستلزامه الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بجملة أجنبية و هو غير جائز في المفرد، فضلًا عن الجملة.

هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم، و لا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية، فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ و الباطل، و المأثورات التي فيها الحديث ذو شجون. مع كونها متضاربة في المقام، فلو ورد فيها الامر بالغسل، فقد جاء فيها الامر بالمسح، رواه الطبري عن الصحابة و التابعين نشير إليه على وجه الاجمال.

1 ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان و مسحتان.

2 كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما، و لمّا خطب الحجّاج و قال: ليس شي‌ء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما، قال أنس: صدق اللّه و كذب الحجّاج، قال اللّه:" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌" و كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما.

3 عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل و إنّما نزل فيهما المسح.

4 الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح و قال: أ لا ترى انّ التيمّم أن يُمسَحَ ما كان غسلًا و يُلْغى ما كان مسحاً.

5 عامر: أُمر أن يمسح في التيمّم ما أُمر أن يغسل بالوضوء، و أُبطل ما أُمر أن يمسح في الوضوء: الرأس و الرجلان. و قيل له: إنّ أُناساً يقولون: إنّ جبرئيل نزل‌

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست