نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 11
أمّا
القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الارجل معطوفة على الرءوس فكما وجب المسح في الرأس،
فكذلك في الارجل.
فإن
قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار؟ كما في قوله: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ» و
قوله: «كَبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مَزَمّلٍ».
قيل:
هذا باطل من وجوه:
1
إنّ الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يتحمّل لَاجل الضرورة في الشعر، و
كلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
2
إنّ الكسر على الجوار انّما يصار إليه حيث يحصل الامن من الالتباس كما في قوله:
«جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ» فإنّ «الخَرِب» لا يكون نعتاً للضبّ بل للجحر، و في هذه
الآية الامن من الالتباس غير حاصل.
3
إنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف و أمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به
العرب.
و
أمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح، و ذلك لَانّ"
بِرُؤُسِكُمْ" في قوله:" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ"
في محل النصب[1] بامسحوا
لَانّه المفعول به، و لكنّها مجرورة لفظاً بالباء، فإذا عطفت الارجل على الرءوس
جاز في الارجل النصب عطفاً على محل الرءوس، و جاز الجر عطفاً على الظاهر.