نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 10
الغسل، و لم
يتردّدوا في حكم الرجلين أبداً. و لو خفي حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسول- صلى
الله عليه و آله و سلم- على الاجيال الآتية فلا غرو في أن يخفى على المسلمين حكم
أكثر المسائل.
و
ليس فيها شيء أوثق من كتاب اللّه فعلينا دراسة ما جاء فيه، قال سبحانه:"
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ
أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"[1]
و قد اختلف القرّاء في قراءة:" وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ" فمنهم من قرأ بالفتح، و منهم من قرأ بالكسر. إلّا أنّه من البعيد
أن تكون كلّ من القراءتين موصولة إلى النبيّ- صلى الله عليه و آله و سلم- فإنّ
تجويزهما يضفي على الآية ابهاماً و اعضالًا، و يجعل الآية لغزاً، و القرآن كتاب
الهداية و الارشاد، و تلك الغاية تطلب لنفسها الوضوح و جلاء البيان، خصوصاً فيما
يتعلّق بالاعمال و الاحكام التي يبتلى بها عامّة المسلمين، و لا تقاس بالمعارف و
العقائد التي يختصّ الامعان فيها بالامثل فالامثل.
و
على كلّ تقدير فممّن حقّق مفاد الآية و بيّنها الامام الرازي في تفسيره، ننقل
كلامه بتلخيص و سيوافيك مفصل كلامه في آخر البحث:
قال:
حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله:"
وَ أَرْجُلَكُمْ" و هما:
الاوّل:
قرأ ابن كثير و حمزة و أبو عمرو و عاصم في رواية أبو بكر عنه بالجرّ.
الثاني:
قرأ نافع و ابن عامر و عاصم في رواية حفص عنه بالنصب.