responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 95

والجواب:أنّه مجاز، والتقدير: أنهم يصيـرون كذلك، لا حال طفوليتهم.

الثاني: قالوا: إنّا نستخدمه [1] لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألماً وعقوبة فلا يكون قبيحاً.

والجواب: أنّ الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة فإنّ الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة، نعم استخدامه عقوبة لأبيه [2] وامتحان له يعوَّض عليه[3] كما يعوّض على أمراضه.

الثالث: قالوا: إنّ حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج.

والجواب: أنّ المنكَر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه.



[1] حاصل الاستدلال أنّه لو كان العقوبة بلا ذنب قبيحاً فلماذا جاز في الشرع استخدام أولاد الكفار بالاسترقاق والاستخدام عقوبة؟ والجواب أنّ استرقاقه لصالح الولد، حيث يدخل في حظيرة الإسلام ويعيش مع المسلمين فيعود مسلماً.
[2] أي استخدام ولده عقوبة للأب، لأنّه ينظر إلى الظاهر ويتأذى كما يتأذى في استرقاق نفسه، ولكن الاسترقاقين نعمة من اللّه عليهما.
[3] أي ابتلاء ومحنة، والضميران راجعان إلى الأب، واللّه سبحانه يُعوِّض ذلك الابتلاء والمحنة في الآخرة إذا قلنا بعمومية العوض للمسلم وغيره، أو قلنا بشرط أن يسلم إلى آخر عمره.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست