responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 271

اللّه تعالى أنّه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال وكذا المعصية، وإن كان في علمه تعالى أنّه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة [1] لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما.

واستدل المصنف[2] رحمه اللّه على القول بالموافاة بقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطنَّ عملُك) وبقوله تعالى: (ومَن يرتَددْ منكُمْ عنْ دينهِ فَيمُتْ وهوَ كافرٌ فأُولئكَ حَبِطتْ أعمالُهُمْ).

وتقريره أن نقول:[3] إمّا أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلاً



[1] يريد: قبل الوفاة.
[2] أقول لما كان ظاهر بعض الآيات دالّة على الإحباط، أعني قوله سبحانه: (لئن أشركت ليحبطن عملك) وقوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) حاول المصنّف أن يفسر الإحباط فيهما بنحو لا يُعدّ إحباطاً بالمعنى المصطلح، وهو أنّ الثواب والعقاب كانا مشروطين بعدم الشرك والارتداد إلى حال الموت، فلو أشرك أو ارتدّ يكشف عن عدم الثواب من أوّل الأمر، فلم يكن هناك موضوع للإحباط، وبعبارة أُخرى اعتمد على الأصل الذي أسّسه في المسألة السابقة أعني كون الثواب مشروطاً بشيء وهو الموافاة.
[3] ذكر للإحباط معاني ثلاثة اختار الثالث ورفض الأوّلين. الأوّل: أن يكون العمل باطلاً من أصله، وهذا غير صحيح لأنّ المفروض أنّ الشرك والارتداد المتأخرين يؤثران في الجزاء أي الثواب فيجب أن يكون العمل موجباً للثواب من أصله وإلاّ تبطل الشرطية في الآيتين.

والثاني: أن يكون الثواب ساقطاً بعد ثبوته، وهذا هو الإحباط المصطلح الذي سوف يذكره المصنّف في المسألة الآتية، فبقي المعنى الثالث أعني ما ذكره بقوله: «أو أنّ الكفر أبطله» والمراد منه أنّ الثواب كان مشروطاً بشرط متأخر وهو عدم الشرك والارتداد فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط.

وبما ذكرناه علم أنّ التعبير عن الوجه الثالث بقوله: «أو أنّ الكفر أبطله» ليس بجيد، ولأجل ذلك جاءت النسخ في المقام مشوشة.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست