responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 94

وقال بعضهم: هو من لايصدر عنه معصية لاكبيرة ولاصغيرة، لابالعمد ولابالسهو من أوّل عمره إلى آخره.


والعلم من مبادئ الاختيار، ومجرّد قوّة العلم لايوجب قوّة الإرادة، كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سمّاً قاتلاً من حينه، فانّه يمتنع باختياره من شربه قطعاً، وإنّما يضطر الفاعل ويجبـر إذا أخرج من يجبره أحد طرفي الفعل والترك من الإمكان إلى الامتناع.

ويشهد على ذلك قوله: (وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِـراط مُسْتَقِيم* ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) . (الأنعام/87 ـ88)

تفيد الآية أنّهم في إمكانهم أن يشركوا باللّه وإن كان الاجتباء والهدى الإلهي مانعاً من ذلك.

وقوله: (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) . (المائدة/67) إلى غير ذلك من الآيات.

فالإنسان المعصوم إنّما ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره وإرادته، ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيقه تعالى.[1]

ماهي أسباب العصمة؟

القائلون بأنّ العصمة غير منافية للاختيار ذكروا لها أسباباً وهي أربعة:

أحدها: أن تكون لنفسه أو بدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور والفسوق.

ثانيها: أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.

ثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من اللّه تعالى.

رابعها: أنّه متى صدر عنه أمر من الأُمور من باب ترك الأولى أو النسيان لم يترك مهملاً، بل يعاقب وينبّه عليه ويضيق الأمر فيه عليه.

فإذا اجتمعت هذه الأُمور الأربعة كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا محالة، لأنّ ملكة العفّة إذا حصلت في جوهر النفس، ثمّ انضمّ إليها العلم التام بما في الطاعة من السعادة، وفي المعصية من الشقاوة صار ذلك العلم معيناً له على مقتضى الملكة النفسانية، ثمّ الوحي يصير متمّماً لذلك، ثمّ خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون مؤكداً لذلك


[1] الميزان: 11/163.
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست