responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 122

الشرعي المولوي فمجمل القول فيه انّمصالح الاَحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الاَحكام ومناطاتها لا تندرج تحت ضابط ولا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام وإبقاء النوع، وعليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها، نعم لو اتّفق إدراك مصلحة حاصلة لبعض الاَحكام بحيث كانت في نظر العقل تامة الاقتضاء فهل يحكم العقل بحكم الشارع على طبقها أم لا. [1]

قال الشيخ المظفرـ بعد تقرير بحث أُستاذه ـ: وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الاَحكام الشرعية، فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر، ولم يكن إدراكه مستنداً إلى المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فانّه ـ أعني: العقل ـ لا سبيل له إلى الحكم بأنّ هذا المدرَك، يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل، إذ يحتمل انّ هناك ما هو مناط لحكم الشارع، غير ما أدرك العقل أو أنّ هناك مانعاً يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدرك مقتضياً لحكم الشارع.

ولاَجل هذا نقول: إنّه ليس كلّ ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل، وإلى هذا يشير إمامنا الصادق (عليه السلام) : «إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقل» ولاَجل هذا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الاَدلة الشرعية على الاَحكام.[2]

المنهج الوسيط:

قد تقدم ممّا ذكرنا أنّ ثمة اتجاهات ثلاثة:


[1]نهاية الدراية:2|130.

[2]أُصول الفقه:1|239ـ 240.
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست