responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 121

ويكمن محل النزاع في المسألة الاَُولى، وهو أنّ حسن الاَفعال وقبحها عند العقل ـ مع قطع النظر عن حيازتها للمصلحة أو المفسدة ـ يلازم كونها كذلك عند الشرع، فما هو حسن عند العقل، حسن عند الشرع، وهكذا القبيح، وما يأمر به العقل لاَجل حسنه أو ينهى عنه لاَجل قبحه، كذلك عند الشرع أيضاً.

وأمّا المسألة الثانية فهي خارجة عن محط البحث، لاَنّ العقل عاجز عن أن يحيط بالمصالح والمفاسد حتى يصبح من مصادر التشريع بهذا المعنى.

ومن هنا يُعْلم أنّ الباحث عن الملازمة إنّما يبحث بالمعنى الاَوّل، وهو أنّ الحسن عند العقل هل يستلزم كونه كذلك عند الشرع، وامّا أنّ الفعل ذات المصلحة أو المفسدة، طريق إلى الحكم الشرعي، فهذا ممّا لا يمكن الاعتماد عليه، لقصور العقل عن الاِحاطة بالملاكات بالمعنى المتقدّم، فربما يدرك المصلحة ويغفل عن موانعها، أو يقف على المفسدة ويغفل عن موانعها، فإدراك العقل بالمصالح والمفاسد، لا يكون دليلاً على أنّها ملاكات تامّة لتشريع الحكم على وفقها.

فلو قلنا بأنّ العقل من مصادر التشريع فإنّما هو بالمعنى الاَوّل، لاَنّ المدرَك أمر عام غير خاص بمدرِك معين، وهوحسن الفعل بما هو، وقبحه كذلك إذا صدرا من فاعل مختار.

وبذلك يعلم أنّالقول بالملازمة لا يمت بصلة إلى القول بفتح الذرائع أو القياس والاستحسان، فإنّ ذلك التوهم إنّما يصحّ لو فسِّرت الملازمة بالمعنى الثاني لا بالمعنى الاَوّل.

وقد صرّح بعض المحقّقين من علمائنا بما ذكرنا، ولنذكر هنا كلام المحقّق الاصفهاني في تعليقته على الكفاية: «امّا استتباع حكم العقل النظري للحكم

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست