responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32

الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لا تر الدم من الولادة الى عشرة ايام.
(مسألة 71) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره عشرة أيام، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
(مسألة 72) : النفساء ثلاثة أقسام:
(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
(3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها الى العشرة.
(مسألة 73) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار بيوم وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).
(مسألة 74) : إذا رأت الدم في اليوم الاول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة او قبله ففيه صورتان :
(الصورة الأولى): أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من اول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الاول والثاني كلاهما نفاساً

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست