responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33

ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر وان كان الاحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
(الصورة الثانية): أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من اول رؤية الدم وهذا على اقسام:
(1) أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الاول وما رأته في ايام العادة والنقاء المتخلل نفاساً وما زاد على العادة استحاضة. مثلاً اذا كانت عادتها في الحيض سبعة ايام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس واستمر الى تجاوز اليوم العاشر -من حين الولادة- كان زمان نفاسها اليومين الاولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
(2) ان تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول وكان الدم الثاني استحاضة ويجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
(3) ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة اقاربها وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة اقاربها، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت الى اليوم العاشر،وما بعده استحاضة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست