responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31

(مسألة 66) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة (38).
(مسألة 67) : يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط الاولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والاحوط -وجوباً- ان لا يطأ الحائض بل غير الحائض ايضاً في دبرها.
(مسألة 68) : الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
(مسألة 69) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة 70) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم.

(النفاس)
النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة ايام مع العلم باستناده الى الولادة وتسمى المرأة في هذه‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست