responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 182

عليه القضاء، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً.
(مسألة 502): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ولم يكن من عادته الاستيقاظ فالأحوط - لزوماً - أن يغتسل قبل النوم، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
(مسألة 503): إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاؤه، وأما اذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان، وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه اذا اصبح جنبا، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاءاً وإن لم يتعمد ذلك كما مر.
(مسألة 504): إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلاً، فالاحوط بل الاظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلاً من الغسل، وأن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر.
(مسألة 505): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وأما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية السابقة على الأحوط. والأولى أن تغتسل لصلاة الصبح - قبل الفجر - ثم تعيده بعده. وأما في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، وإن كان الأحوط هو الاغتسال.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست