ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشيء من ذلك، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر. (مسألة 499): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له
الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. والأحوط أن
يؤخر البول الى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك. ولا يترك هذا الاحتياط
فيما اذا اغتسل قبل البول. (السابع من المفطرات): تعمد البقاء على الجنابة
حتى يطلع الفجر. ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه، بل لا يصح القضاء ممن
بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد ايضاً. وأما في غيرهما
من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر
أقسام الصوم الواجب. (مسألة 500): البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة، الا أنه يختص بصوم شهر رمضان، ولا يجري في غيره حتى في قضائه. (مسألة 501): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام
غير قاصد للغسل سواء أكان ناوياً لترك الغسل أم كان متردداً فيه، فاستيقظ
بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وأما إذا كان ناوياً
للغسل ومعتاد الإنتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه
وصح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب