responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 183

(الثامن من المفطرات): تعمد إدخال الغبار الغليظ أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط. بل الأحوط الإجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ أيضاً.
(التاسع من المفطرات): تعمد القئ. ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شي‌ء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
(مسألة 506): لو رجع شي‌ء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.
(العاشر من المفطرات): تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات. ولا بأس بغير المائع.

أحكام المفطرات
(مسألة 507): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمداً والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوماً واحداً، ويصوم بقيته متى شاء، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأحوط. وأما إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست