نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 179
ج:
يجب تسليم الخمس إلى ولي أمر الخمس، و هو الذي يلي أمور المسلمين، إلّا أن تكون فتوى المجتهد الذي يقلِّده غير ذلك.
س 1009:
مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الإمام الراحل و رأيكم الشريف و بعض الفقهاء أيضاً من أن الخمس يجب أن يدفع إلى ولي أمر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية إلى غير ولي الأمر؟
ج:
لو قام كل واحد من مقلدي المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً إلى فتوى مرجع تقليده فذمته بريئة.
س 1010:
لمن يدفع مقلِّدو سماحة الإمام (قدس سره) خمس أموالهم؟
ج:
بإمكانهم إرساله إلى مكتبنا في طهران، أو تسليمه إلى وكلائنا المجازين في المدن.
س 1011:
عند ما ندفع الخمس إلى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام 7، و يقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شئون العائلة أم لا؟
ج:
إذا كان عندكم شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الاستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.
س 1012:
هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن ليسوا بوكلاء ملزمون بإعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس إليهم أم لا؟
ج:
من دفع الحقوق الشرعية إلى أحد وكلائنا أو إلى أشخاص آخرين ليوصلوه إلى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.
س 1013:
بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء و كهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟
ج:
ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، و أما بالنسبة إلى المستقبل فيجب عليهم الاستجازة قبل الدفع.
س 1014:
هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام 7 المبارك في شراء و توزيع الكتب الدينية؟
ج:
إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد و توزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعيّنة.
س 1015:
هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة و لها أولاد، و لكن زوجها غير علوي و هو فقير، و من ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها و زوجها؟
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 179