responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 179

ج:

يجب تسليم الخمس إلى ولي أمر الخمس، و هو الذي يلي أمور المسلمين، إلّا أن تكون فتوى المجتهد الذي يقلِّده غير ذلك.

س 1009:

مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الإمام الراحل و رأيكم الشريف و بعض الفقهاء أيضاً من أن الخمس يجب أن يدفع إلى ولي أمر المسلمين فما هو حكم دفع الحقوق الشرعية إلى غير ولي الأمر؟

ج:

لو قام كل واحد من مقلدي المراجع العظام «دامت بركاتهم» بدفع الخمس استناداً إلى فتوى مرجع تقليده فذمته بريئة.

س 1010:

لمن يدفع مقلِّدو سماحة الإمام (قدس سره) خمس أموالهم؟

ج:

بإمكانهم إرساله إلى مكتبنا في طهران، أو تسليمه إلى وكلائنا المجازين في المدن.

س 1011:

عند ما ندفع الخمس إلى وكلاء سماحتكم الموجودين في المنطقة، يقومون في بعض الأحيان بإرجاع سهم الإمام 7، و يقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتكم، فهل يجوز صرف المبلغ الذي أرجعوه إلينا في شئون العائلة أم لا؟

ج:

إذا كان عندكم شبهة في إجازة مَن يدّعي الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن يريكم إجازته الخطية، أو طالبوه بوصل الاستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضى.

س 1012:

هل وكلاء سماحتكم أو غيرهم ممن ليسوا بوكلاء ملزمون بإعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس إليهم أم لا؟

ج:

من دفع الحقوق الشرعية إلى أحد وكلائنا أو إلى أشخاص آخرين ليوصلوه إلى مكتبنا يمكنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.

س 1013:

بعض الأشخاص يقومون من عند أنفسهم بتسديد وصولات ماء و كهرباء السادة، فهل يجوز احتساب ذلك من الخمس أم لا؟

ج:

ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، و أما بالنسبة إلى المستقبل فيجب عليهم الاستجازة قبل الدفع.

س 1014:

هل يجيز سماحتكم صرف الثلث من سهم الإمام 7 المبارك في شراء و توزيع الكتب الدينية؟

ج:

إذا رأى وكلاؤنا المجازون لزوم إعداد و توزيع الكتب الدينية المفيدة جاز لهم القيام بذلك من الثلث الذي يجوز لهم صرفه في الموارد الشرعية المعيّنة.

س 1015:

هل يجوز إعطاء سهم السادة لعلوية فقيرة متزوجة و لها أولاد، و لكن زوجها غير علوي و هو فقير، و من ثم هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها و زوجها؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست