نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 180
ج:
إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، و كانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، و لها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها و على أولادها و حتى على زوجها.
س 1016:
ما هو حكم أخذ حق الإمام و حق السادة من قبل الأشخاص الحوزويين الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً يكفيهم لمعيشتهم؟
ج:
مَن لم يكن مستحقاً شرعاً و لا مشمولًا لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.
س 1017:
تدّعي علوية بأن أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته، و أنه وصل بهم الحال إلى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم، بالإضافة إلى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، و لكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ و في فرض أن الأب يقول: إن الواجب عليّ من النفقة هو الملبس و المأكل فقط، و لا يجب عليّ إعطاء بقية المستلزمات، كالأشياء المختصة بالنساء، و كالمبلغ الذي يُعطى حسب العادة للصغار يومياً، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟
ج:
في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا مضافاً إلى المأكل و الملبس و المسكن بحاجة إلى شيء مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسدّ حاجتهم هذه.
س 1018:
هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين؟
ج:
يجب على مَن عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.
س 1019:
في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة إلى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة و سهم الإمام 7 إلى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟
ج:
لا فرق بين سهم السادة و السهم المبارك للإمام 7 في هذا الشأن.
س 1020:
هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شئون الحكومة أم لا؟ و هل يستطيع مَن وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة و المظالم و الزكاة إلى المستحقين؟
ج:
أما الزكاة فيجوز له تسليمها إلى الفقراء المتدينين، المتعففين، و أما ردُّ المظالم فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، و أما الخمس فيجب أن يدفعه إلى مكتبنا أو إلى أحد وكلائنا المجازين ليصرفه في موارده
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 180