responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 180

ج:

إذا كان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق على الزوجة، و كانت الزوجة فقيرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، و لها أن تصرف ما أخذته من حق السادة على نفسها و على أولادها و حتى على زوجها.

س 1016:

ما هو حكم أخذ حق الإمام و حق السادة من قبل الأشخاص الحوزويين الذين لديهم من موارد أخرى دخل يعادل راتباً يكفيهم لمعيشتهم؟

ج:

مَن لم يكن مستحقاً شرعاً و لا مشمولًا لمقررات راتب الحوزة العلمية فليس له أخذهما.

س 1017:

تدّعي علوية بأن أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته، و أنه وصل بهم الحال إلى التسكع أمام المساجد لتحصيل بعض المال لصرفه على أنفسهم، بالإضافة إلى أن أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني، و لكنه بخيل على عائلته، فهل يجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ و في فرض أن الأب يقول: إن الواجب عليّ من النفقة هو الملبس و المأكل فقط، و لا يجب عليّ إعطاء بقية المستلزمات، كالأشياء المختصة بالنساء، و كالمبلغ الذي يُعطى حسب العادة للصغار يومياً، فهل يجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما يكفي لحاجاتهم هذه؟

ج:

في الصورة الأولى إذا لم يتمكنوا من أخذ نفقتهم من أبيهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، كما أن في الصورة الثانية لو كانوا مضافاً إلى المأكل و الملبس و المسكن بحاجة إلى شي‌ء مما يليق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما يسدّ حاجتهم هذه.

س 1018:

هل تجيزون أن يقوم الأشخاص بأنفسهم بإعطاء سهم السادة إلى السادة المحتاجين؟

ج:

يجب على مَن عليه سهم السادة المبارك أن يستجيز في ذلك.

س 1019:

في مصرف الخمس هل يمكن لمقلِّديكم أن يعطوا حق السادة إلى السيد الفقير، أو يجب عليهم أن يسلّموا مجموع الخمس، أي سهم السادة و سهم الإمام 7 إلى وكيلكم لكي يصرفه في موارده الشرعية؟

ج:

لا فرق بين سهم السادة و السهم المبارك للإمام 7 في هذا الشأن.

س 1020:

هل تعتبر الحقوق الشرعية (الخمس، المظالم، الزكاة) من شئون الحكومة أم لا؟ و هل يستطيع مَن وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة و المظالم و الزكاة إلى المستحقين؟

ج:

أما الزكاة فيجوز له تسليمها إلى الفقراء المتدينين، المتعففين، و أما ردُّ المظالم فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، و أما الخمس فيجب أن يدفعه إلى مكتبنا أو إلى أحد وكلائنا المجازين ليصرفه في موارده‌

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست