responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 178

زائداً من الخمس عوضاً عما عليه من دَين الخمس، فهل يُقبَل هذا منه أم لا؟

ج:

لا بد عليه في مفروض السؤال من مداورة ما وجب عليه من الخمس، ثم يقوم بعد ذلك بأدائه بالتدريج، و ما دفعه حتى الآن يراجع فيه أحد وكلائنا.

س 1004:

شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، و لكنه إلى الآن لم يدفع شيئاً بعنوان الخمس، و لا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، و الآن كيف يمكنه أن يُبرئ ذمته من الخمس؟

ج:

يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلّق بها الخمس و أداء خمسها، و في الموارد المشكوكة يُجزيه المصالحة مع ولي أمر الخمس أو مع وكيله.

س 1005:

قبل حوالي 7 سنوات تعلّق بذمتي مبلغ من الخمس، و قد داورته مع المجتهد و سدّدت جزءاً منه و بقي الجزء الآخر بذمتي، و منذ ذلك التأريخ و إلى الآن لم أستطع تسديد الباقي، فما هو تكليفي؟

ج:

مجرد العجز فعلًا عن الأداء لا يوجب فراغ الذمة، بل يجب عليك تسديد ذلك الدَّين و لو بالتدريج متى ما استطعت لذلك.

ولي الأمر الخمس و الوكلاء و موارد التصرف

س 1006:

هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يُصرَف مثلًا في زواج السادة؟

ج:

أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك 7 راجع لولي أمر الخمس، و لا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه.

س 1007:

هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام؟ في عمل الخير، مثلًا في الحوزة العلمية أو دار الأيتام، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقاً، و أساساً هل إجازة المجتهد ضرورية؟

ج:

أمر السهمين المباركين كُلًا راجع لولي أمر المسلمين، و مَن كان في ذمته، أو في ماله شي‌ء من حق الإمام 7، أو من سهم السادة، يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس، أو إلى وكيله المجاز من قِبَله، و إذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع، و لا بد للمكلَّف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلِّده هو في ذلك.

س 1008:

إذا كان الحاكم شخصاً و مرجع التقليد شخصاً آخر، فإلى أيهما يجب دفع الخمس؟

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست