responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155

(مسألة 571):
يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين،و يكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة-إذا كان متحدا-أو ما اشتغلت به أولا-إذا كان متعددا-أو نحو ذلك،فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر و نافلتها،لم تصح كل منهما.نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين،لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى.
(مسألة 572):
لا تجب نية القضاء،و لا الأداء،فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر،و لا يعلم أنها قضاء.أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا،و إذا اعتقد أنها أداء.فنواها أداء صحت أيضا،إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه و إن كانت في الواقع قضاء،و كذا الحكم في العكس.
(مسألة 573):
لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة،فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته،و بعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة،و إن كان عنده ثوب معلوم الطهارة،و كذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، و إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
(مسألة 574):
قد عرفت أنه لا يجب-حين العمل-الالتفات إليه تفصيلا و تعلق القصد به،بل يكفي الالتفات إليه و تعلق القصد به قبل الشروع فيه و بقاء ذلك القصد إجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر،بحيث لو التفت إلى نفسه لرأي أنه يفعل عن قصد الأمر،و إذا سئل أجاب بذلك،و لا فرق بين أول الفعل و آخره،و هذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها،أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست