responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 156

(مسألة 575):
إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها،أو نوى الإتيان بالقاطع،و لو بعد ذلك،فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت‌ و كذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى،و أما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشي‌ء منها،صحت و أتمها.
(مسألة 576):
إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا،أو عصرا،فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا و أتمها و إن اتى بالظهر بطلت،إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر،و شك في أنه نواها عصرا من أول الأمر،أو أنه نواها ظهرا،فإنه حينئذ يحكم بصحتها و يتمها عصرا.
(مسألة 577):
إذا دخل في فريضة،فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة،و في العكس تصح نافلة.
(مسألة 578):
إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة،و شك في أنه نوى ما قام إليها،أو غيرها،فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(مسألة 579):
لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى،إلا في موارد: منها:ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين-كالظهرين و العشائين-و قد دخل في الثانية قبل الأولى،فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء. و منها:إذا كانت الصلاتان قضائيتين،فدخل في اللاحقة.ثم تذكر أن عليه سابقه،فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة،في المترتبتين،و يجوز العدول في غيرهما. و منها:ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة،فإنه يجوز العدول إلى الفائتة،و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة،إذا ذكر قبل‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست