(مسألة 575): إذا
كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها،أو نوى الإتيان بالقاطع،و لو بعد ذلك،فإن
أتم صلاته على هذا الحال بطلت و كذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى
النية الأولى،و أما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها،صحت و
أتمها. (مسألة 576): إذا شك في
الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا،أو عصرا،فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها
ظهرا و أتمها و إن اتى بالظهر بطلت،إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر،و
شك في أنه نواها عصرا من أول الأمر،أو أنه نواها ظهرا،فإنه حينئذ يحكم
بصحتها و يتمها عصرا. (مسألة 577): إذا دخل في فريضة،فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة،و في العكس تصح نافلة. (مسألة 578): إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة،و شك في أنه نوى ما قام إليها،أو غيرها،فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. (مسألة 579): لا
يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى،إلا في موارد: منها:ما إذا كانت الصلاتان
أدائيتين مترتبتين-كالظهرين و العشائين-و قد دخل في الثانية قبل
الأولى،فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء. و منها:إذا كانت
الصلاتان قضائيتين،فدخل في اللاحقة.ثم تذكر أن عليه سابقه،فإنه يجب أن يعدل
إلى السابقة،في المترتبتين،و يجوز العدول في غيرهما. و منها:ما إذا دخل في
الحاضرة فذكر أن عليه فائتة،فإنه يجوز العدول إلى الفائتة،و إنما يجوز
العدول في الموارد المذكورة،إذا ذكر قبل