responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها،و لا غير ذلك من الصفات و الغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللّه تعالى،المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار،المقابل للساهي و الغافل.
(مسألة 569):
يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضم إلى أمر اللّه تعالى الرياء بطلت الصلاة و كذا غيرها من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء،و في تمام الأجزاء،أو في بعضها الواجبة،و في ذات الفعل أم بعض قيوده،مثل أن يرائي في صلاته جماعة،أو في المسجد أو في الصف الأول،أو خلف الإمام الفلاني،أو أول الوقت،أو نحو ذلك‌ نعم في بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت،أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال،بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة،مثل إزالة الخبث قبل الصلاة،و التصدق في أثنائها،و ليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا للّه،و لكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة،خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور و لو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه،أو ضرر آخر غير ذلك،لم يكن رياء و لا مفسدا،و الرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها،كما لو كان قاصدا الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله،و العجب لا يبطل العبادة،سواء أ كان متأخرا أو مقارنا.
(مسألة 570):
الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة،و إلا فإن كانت راجحة،أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به و لو لم تكن تلك الضميمة،و إن لم يكن صالحا للاستقلال،فالظاهر البطلان.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست