و مثل ذلك تصرّف المالك بإذن الأجنبيّ ذي الخيار أو وكيل للمالك بإذنه، و قد تقدّم البحث في ذلك [1].
و هذا كلّه في تصرّف المشتري بالمبيع و البائع بالثمن.
و لو تصرّفا فيما انتقل عنهما فهو فسخ منهما، لتصريح الأصحاب بأنّ كلّ تصرّف يمضى به البيع من أحدهما فهو فسخ من الآخر على تقدير حصوله منه، و ذلك كما إذا تصرّف المشتري بالمبيع، فإنّ تصرّفه إمضاء. و لو تصرّف الآخر أعني البائع في المبيع كان تصرّفه فسخاً، لأنّ الفسخ كما يحصل بالقول يحصل بالفعل. و التصرّف كما يدلّ على الإمضاء يدلّ على الفسخ، بل دلالته على الفسخ أقوى، فيكون أولى بالاعتبار.
و لأنّ هذا التصرّف لو لم يكن فسخاً لكان ممنوعاً منه شرعاً في كثير من المقامات، لمصادفة ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد، و الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه السائغ الصحيح، فيكون فسخاً. و لو كان الخيار لهما، فتصرّف أحدهما، فإن كان فيما انتقل عنه بطل الخياران، و إلّا اختصّ بالبطلان.
[الرابع خيار التأخير]
[1] في خيار الحيوان في أنحاء التصرّف عند قوله: ثمّ التصرّف قد يكون عمداً .. الخ.