و هو كخيار التقديم بالنسبة إلى بيع الملقوط أو المخروط أو المجزور مثلًا قبل البلوغ، فجاء لزوم المبادرة قبل الاستواء من قبل البائع من جهة أرضه أو مائه و نحوهما.
و تخصيص هذا الخيار بالبيع بلا خلاف للأصل و اختصاص الأدلّة به و بالبائع، فلا يثبت للمشتري كما نصّ عليه المفيد [1] و المرتضى حاكياً عليه الإجماع [2] و هو قضيّة كلام الباقين حيث تعرّضوا لخيار البائع فحكموا به و لم يتعرّضوا لخيار المشتري، فالإجماع محصّل فضلًا عن أن يكون منقولًا على الظاهر، و هو مقتضى الأصل، لأنّ الأصل عدم الخيار خرج المعلوم و بقي الباقي. و ربّما استفيد من النصوص من تخصيص الحكم بالمنصوص.
و لا بدّ من تحقيق عميق في بيان هذا الأصل فنقول: إنّ القيود الزمانيّة أو المكانيّة أو الوصفيّة و هكذا إن استفيدت من إطلاق العقد كالتعجيل و مكان العقد للتسليم و الأجل المضروب للسلم فلا خيار، إمّا باعتبار أنّها أحكام شرعيّة مترتّبة على ما يقتضيه العقد من النقل و الانتقال و ليست هي بمقتضى العقد.