responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91

قال المصنّف:

«الرابع: خيار التأخير»

[تخصيص هذا الخيار بالبيع]

و هو كخيار التقديم بالنسبة إلى بيع الملقوط أو المخروط أو المجزور مثلًا قبل البلوغ، فجاء لزوم المبادرة قبل الاستواء من قبل البائع من جهة أرضه أو مائه و نحوهما.

و تخصيص هذا الخيار بالبيع بلا خلاف للأصل و اختصاص الأدلّة به و بالبائع، فلا يثبت للمشتري كما نصّ عليه المفيد [1] و المرتضى حاكياً عليه الإجماع [2] و هو قضيّة كلام الباقين حيث تعرّضوا لخيار البائع فحكموا به و لم يتعرّضوا لخيار المشتري، فالإجماع محصّل فضلًا عن أن يكون منقولًا على الظاهر، و هو مقتضى الأصل، لأنّ الأصل عدم الخيار خرج المعلوم و بقي الباقي. و ربّما استفيد من النصوص من تخصيص الحكم بالمنصوص.

و لا بدّ من تحقيق عميق في بيان هذا الأصل فنقول: إنّ القيود الزمانيّة أو المكانيّة أو الوصفيّة و هكذا إن استفيدت من إطلاق العقد كالتعجيل و مكان العقد للتسليم و الأجل المضروب للسلم فلا خيار، إمّا باعتبار أنّها أحكام شرعيّة مترتّبة على ما يقتضيه العقد من النقل و الانتقال و ليست هي بمقتضى العقد.


[1] المقنعة: 591 592.

[2] الانتصار: 437 438، المسألة 249.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست