و توقّف فيه في مجمع البرهان و استصعبه لعدم الظفر بالدليل [2]. و بما قرّرناه وضح السبيل.
و كما يسقط خيار المشتري بالتصرّف في المبيع فكذا خيار البائع بالتصرّف في الثمن، كما صرّح به جماعة، و علم من رأي الباقين للإجماع المنقول في الحاشية العليّة [3]. و لظاهر الرواية [4] و تعليل كثير من الأصحاب بعلّتها و إناطة كثير من الأحكام بها، و لما يلوح منهم من عدم الفرق بين الثمن و المثمن و إن كان الغرض غالباً في المثمن، و للمناط المنقّح على الظاهر.
و ما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار [5] و موثّقة ابن عمّار [6] و روايتي ابن الميسرة [7] و ابن الجارود [8]- من أنّ تصرّف البائع بالثمن مع شرط الخيار له عند ارتجاع الثمن غير مسقط لخياره لحكمهم (عليهم السلام) بالخيار مع ترك الاستفصال مع أنّه من أبعد البعيد عدم التصرّف في جميع تلك المدّة، بل الظاهر أنّه ما باع إلّا ليتصرّف فيه و سيرة الناس اليوم على ذلك فمحمول إمّا على الشرط الضمني بعدم سقوط الخيار بتصرّفه كما هو الشأن اليوم فإنّ دخول الشرط معلوم ضمناً في محاوراتهم.
و مثل هذا الشرط يلزم كغيره من الشروط، و الضمنيّة لا تضرّ كما عرفت. و لكن هذا مبنيّ على عدم كون التصرّف مسقطاً تعبّداً و أنّه يقع السقوط به قهراً و إلّا