responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 87

نعم في خصوص المقام قد يظهر من الروايات ذلك، و الظاهر أنّه باعتبار اشتراطه ردّ الثمن عليه لا باعتبار اشتراط كون الفسخ بحضوره.

فلو اشترط ردّ الثمن على غيره أو عليه و قد دفعه إليه و فسخ بعد ذلك من دون حضوره كفى.

تذييل:

يسقط هذا الخيار بانقضاء الشرط و الإمضاء من المشروط له بالإجماع، و سقوط الحقوق بالإسقاط، و لأنّ المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبيع كما يستفاد من النصوص على أحد الوجهين و الإيجاب صريح فيه للمعتبرة المستفيضة:

منها: الصحيح، في من ابتاع ثوباً بشرط فيعطى به ربحاً: إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب، و لا يجعل على نفسه أن يردّ الثوب على صاحبه إن ردّ عليه [1].

نعم في المعلّق على ارتجاع الثمن و نحوه قبل حصوله، قد يقال: إنّه من الإسقاط قبل الثبوت، و هو ضعيف.

و يسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع بالإجماع كما في الخلاف و الغنية و كنز الفوائد و جامع المقاصد [2] و العلّة المنصوصة في الحيوان على الوجه الظاهر من الرواية و الأولويّة فإنّه متى سقط به الخيار الأصلي فالمشترط أولى بأن يسقط به، و لنقل الشيخ و القاضي ورود الأخبار من طريق الأصحاب بسقوط خيار المشتري بالتصرّف محتجّين بها في الشرط [3] و كفى بهما ناقلين.

و الحكم مقطوع به في كلامهم، و الإجماع فيه محصّل. و قد نصّ عليه الشيخان و الحلبيّان و الفاضلان و الشهيدان و القاضي و الديلمي و الحلّي و السيوري


[1] الوسائل 12: 359 ب 12 من أبواب الخيار ح 2.

[2] الخلاف 3: 24 المسألة 31، الغنية 219، كنز الفوائد 1: 455 و لم يصرّح بالإجماع جامع المقاصد 4: 304.

[3] الخلاف 3: 24 المسألة 31، جواهر الفقه: 55.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست