نعم في خصوص المقام قد يظهر من الروايات ذلك، و الظاهر أنّه باعتبار اشتراطه ردّ الثمن عليه لا باعتبار اشتراط كون الفسخ بحضوره.
فلو اشترط ردّ الثمن على غيره أو عليه و قد دفعه إليه و فسخ بعد ذلك من دون حضوره كفى.
تذييل:
يسقط هذا الخيار بانقضاء الشرط و الإمضاء من المشروط له بالإجماع، و سقوط الحقوق بالإسقاط، و لأنّ المدار في سقوط الخيار على الرضا بالبيع كما يستفاد من النصوص على أحد الوجهين و الإيجاب صريح فيه للمعتبرة المستفيضة:
منها: الصحيح، في من ابتاع ثوباً بشرط فيعطى به ربحاً: إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب، و لا يجعل على نفسه أن يردّ الثوب على صاحبه إن ردّ عليه [1].
نعم في المعلّق على ارتجاع الثمن و نحوه قبل حصوله، قد يقال: إنّه من الإسقاط قبل الثبوت، و هو ضعيف.
و يسقط خيار المشتري بتصرّفه في المبيع بالإجماع كما في الخلاف و الغنية و كنز الفوائد و جامع المقاصد [2] و العلّة المنصوصة في الحيوان على الوجه الظاهر من الرواية و الأولويّة فإنّه متى سقط به الخيار الأصلي فالمشترط أولى بأن يسقط به، و لنقل الشيخ و القاضي ورود الأخبار من طريق الأصحاب بسقوط خيار المشتري بالتصرّف محتجّين بها في الشرط [3] و كفى بهما ناقلين.
و الحكم مقطوع به في كلامهم، و الإجماع فيه محصّل. و قد نصّ عليه الشيخان و الحلبيّان و الفاضلان و الشهيدان و القاضي و الديلمي و الحلّي و السيوري